الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الصور مباحة لا محظور فيها؛ فيجوز بيعها، واكتساب المال منها، وراجع الفتوى: 171065
والله أعلم.