السؤال
أقدّم خدمة عبر الإنترنت، وهي كالتالي: أستقبل تحويلات مالية عبر "فودافون كاش"، ثم أقوم بتحويل المبلغ إلى حساب العميل البنكي باستخدام تطبيق "إنستاباي" أو أي تطبيق بنكي آخر، مقابل عمولة آخذها لنفسي.
مثال: شخص يمتلك 10,000 جنيه في "فودافون كاش"، يتواصل معي، ثم يحوّل لي 10,150 جنيهًا، فأقوم بتحويل 10,000 جنيه إلى حسابه البنكي. فهل هذه المعاملة محرّمة؟ وإذا كانت محرّمة، فماذا أفعل في الأرباح التي حصلتُ عليها خلال السنوات الماضية، مع العلم أنني لا أعرف مقدارها بالتحديد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح هذه المعاملة باعتبارها وكالة بأجرة، فالعميل الذي يريد تحويل ماله لحسابه البنكي، يرسل هذا المال للسائل، ويوكله في إجراء التحويل، نظير أجرة معلومة للسائل. وهذا يشبه أجرة التحويل (العمولة) التي يأخذها البنك أو الصرافة نظير تحويل الأموال.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكان بدون مقابل، أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جريًا على تضمين الأجير المشترك. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 333163، 124375.
والله أعلم.