الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تحديد أجرة معلومة للتسويق

السؤال

أحيانًا يترك لي بعض أقاربي بضائع لأقوم ببيعها، وتكون أحيانًا غير ثمينة. وبعدما أبيعها وأخبرهم بذلك، لا يقولون لي: "خُذ من هذا المال أُجرة أو مقابلًا لأتعابك."
فهل يجوز لي أن أقترح عليهم سعرًا أقل من السعر الذي سيدفعه المشتري الذي سأقابله لاحقًا، وأخبرهم أن البضاعة بيعت بذلك السعر المقترح إذا وافقوا عليه؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أقاربك يدفعون إليك البضائع بصفتك وكيلاً عنهم في البيع، فالوكيل يعمل لمصلحة الموكِّل وليس لمصلحة نفسه، فلا يجوز لك أن تنتفع من هذه الوكالة وتتربح دون علمهم.

ولا حرج عليك أن تصرّح لأقاربك برغبتك في أخذ عوض نظير عملك في التسويق لبضائعهم، وذلك بأن تحدد أجرة معلومة، أو يذكروا لك الثمن الذي يريدون، وتستأذنهم بالبيع بالسعر الذي تراه مناسبًا، وتدفع إليهم ما اشترطوه لأنفسهم، وتحوز أنت الزيادة. وللفائدة انظر الفتوى: 317161.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني